روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | المرأة إن قالت: إنها أرضعت امرأة مرة واحدة.. ثم حلفت كذبا على غير ذلك فهل تقبل شهادتها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > المرأة إن قالت: إنها أرضعت امرأة مرة واحدة.. ثم حلفت كذبا على غير ذلك فهل تقبل شهادتها؟


  المرأة إن قالت: إنها أرضعت امرأة مرة واحدة.. ثم حلفت كذبا على غير ذلك فهل تقبل شهادتها؟
     عدد مرات المشاهدة: 1406        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أم قالت عندما أراد ابنها الزواج من فتاة لا يمكن ذلك، لأنني أرضعتها، فتحدثنا إلى رجل متدين.

واستفتى لنا بعد أن سأل الأم عن عدد الرضعات بجواز هذا الزواج لعدم تمام خمس رضعات حيث قالت له وللجميع إنها أرضعتها رضعة واحدة وبعد ذلك قامت بخطبة الفتاة بنفسها لابنها واستمرت الخطبة أكثر من سنتين ثم حدثت مشاكل بينها وبين أم خطيبته قبل موعد الزواج المحدد وقالت إنها لا تريدهم صراحة.

وحاولت بكل الطرق أن تمنع هذا الزواج ولم تستطع، ثم قالت بعد مدة إنها لن تسمح بهذا الزواج لأنهما أخوان في الرضاعة فهي أرضعت خطيبته أكثر من خمس رضعات وحلفت على المصحف أنها لم تقل قولها السابق وأنها لم تتحدث للرجل أصلاَ.

وهذا شيء صدم الجميع لدرجة أنهم قالوا لها أن تتقي الله، وتقول إنها مستعدة لليمين على قولها الجديد، مع العلم أن الخاطب لا يصدقها خصوصا بعد أن حلفت بالله كذبًا أمام عينيه إنكارا لقولها السابق، أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافا للحنابلة، وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131233.

لكن شهادة المرأة في الرضاع عموما لا تقبل عند الحنابلة إلا إذا كانت مرضية، ويشمل ذلك اتصافها بالصدق والعدالة فلا تقبل عندهم شهادة المرضعة إذا كانت لا تقبل شهادتها لكذب أو نحوه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.

وبناء على هذا، فإن كانت المرأة المذكورة قد صرحت لبعض الثقات بكون الرضاع أقل من خمس رضعات ثم تراجعت عن ذلك وحلفت على المصحف كاذبة على نفي ما قالته لأجل خلاف بينها وبين أم الخطيبة فهذا مسقط لشهادتها وبالتالي.

فيعتبر الرضاع غير ثابت ولا يجب على هذا الرجل طاعة أمه في ترك الزواج من هذه المرأة إذا لم يكن للنهي سبب معتبر، فقد نص أهل العلم على عدم وجوب طاعة الوالدين إذا كان أمرهما أو نهيهما نشأ عن سفاهة وحمق ولم يكن لمقصد شرعي، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وراجع ضوابط وجوب طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.

الله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب